المحقق البحراني
623
الحدائق الناضرة
التاسع : عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليه السلام ) " قال : لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود " . العاشر : عن حمران ( 2 ) " قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يحدث يقول : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " . الحادي عشر : عن جميل بن دراج ( 3 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق " . الثاني عشر ما رواه في الكافي ( 4 ) عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها " . إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع : الأول : لا خلاف في أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر ، وهذا الشرط مقطوع به في كلامهم ، وعليه يدل الخبر الأول ، وكذا ظاهر الآية - أعني قوله عز وجل " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " ( 5 ) - فإن مورد الآية الخلع والمباراة ، وقد أسند خوف
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 26 ، الوسائل ج 15 ص 498 ب 6 ح 7 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 3 وفيهما " سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال : " . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 25 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 4 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 142 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 101 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 493 ب 4 ح 1 . ( 5 ) سورة البقرة - آية 229 .